تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
وفي إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط.
نقل مقر الأصل التجاري داخل الدائرة القضائية لنفس المحكمة
الوثائق المطلوبة
- شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
- ما يفيد إعلام الدائن المرتهن وفق الشروط المحددة في المادة 111 من مدونة التجارة أو رفع اليد عند الاقتضاء؛
- نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء أو عقد التوطين أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل. في حالة التصريح بعنوان محل السكنى لمزاولة النشاط، يجب على الملزم الإدلاء بما يفيد إشعار مالك المحل عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته عند الاقتضاء.
- التصريح نموذج 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية.
- الترخيص بالنقل بالنسبة للتحملات الغير الخاضعة للإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
- وكالة كتابية في حالة التقييد بواسطة وكيل
- صورة من وثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: (2) يومان
التكلفة
التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري 50 درهما
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- مدونة التجارة .
- المرسوم التطبيقي رقم 906 .96 .2
- قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.
- النصوص الخاصة ببعض الأنشطة المنظمة.