الحصول على نظير شهادة تسجيل المركبة في حالة ضياعها أو سرقتها
الوثائق المطلوبة
- تصريح بالضياع أو بالسرقة
- طلب محرر على النموذجين BI أو BII
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية؛
- • اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاصالترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص المعنويين
- أصل شهادة القيد في السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها
- بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة القانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الاداري
- بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة
- نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج أو من جواز السفر البيومتري المغربي ساريالصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب
- بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية
- بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب :
- نسخة من شهادة التسجيل(بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة عند إيداع الطلب، أولوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الجمالي المأذون به 3500 كلغ
- أ) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص(بما فيها المقطورات ومركبات الاغاثة) أو المخصصة لكراء السيارات بدون سائق:
- ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
- ب) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص :
- - بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- - ترخيص لتسجيل المركبات المخصصة للنقل الحضريمسلم من طرف السلطات المحلية؛
- - ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي مسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : يتم احتساب المبلغ حسب الحالات بحيث تؤدى الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + الرسوم المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (300 درهم) وذلك وفقا للحالات المنصوص عليها بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة 2 من المرسوم رقم 2.19.971
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه