الحصول على منطقة الوقاية الصحية
الوثائق المطلوبة
- طلب الحصول على منطقة الوقاية.
- نسخة من قرار منح الانتداب الصحي.
- شهادة المزاولة مؤرخة بتاريخ لا يتجاوز سنة، مقدمة من طرف المجلس الإقليمي المعني بالهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 15 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
النصوص القانونية
- القانون رقم 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطري و الجراحة و الصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 340-80-1 بتاريخ 17 صفر 1401( 25 ديسمبر 1980) ، بصيغته المعدلة والمكملة
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
- المرسوم رقم 541-82-2 بتاريخ 15 مارس 1983 والمعتمد لتطبيق القانون 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة؛
- المرسوم رقم 1332-07 -2 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1431، الموافق ل 22 مارس 2010لتنفيذ مدونة؛ الاخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية للبياطرة؛
- قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.4486 صادر في 19 من صفر 1436( 12 ديسمبر 2014 ) بتحديد مبلغ بدل الأتعاب الذي تمنحه الدولة للبياطرة الخواص المسند إليهم انتداب صحي وإجراءات منحه.
- مشروع مقرر للمدير العام يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.