يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع..
الوثائق المطلوبة
- طلب شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع الممنوحة للمؤسسة الصيدلية الصناعية
- تقرير موجز عن التقدم المحرز في الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تم اتخاذها في نهاية مهمة التفتيش الأخيرة ، والمعد وفقاً للنموذج المرفق
- تقديم الحالة الراهنة للملف الرئيسي للموقع(Site Master File) محدث ومؤرخ وموقع من قبل الصيدلي المسؤول وفقا للنموذج المنشور على الموقع الإلكتروني المؤسسي للإدارة DMP
- نسخة من آخر شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، عند الاقتضاء
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يومًا
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
النصوص القانونية
- قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية
- مقرر لمدير المعهد المغربي للتقييس رقم 2661.17 الصادر في 12 أكتوبر 2017 القاضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية
- قرار في طور الإعداد متعلق بقواعد حسن إنجاز الصنع الممنوحة للمؤسسة الصيدلية الصناعية