منح خصم تجاري يفوق نسبة 5% أو إرجاع مبالغ نحو الخارج التي تم تحويلها مسبقا نحو المغرب في إطار عملية تصدير للسلع

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • إثبات تحويل محصول التصدير نحو المغرب، عند الاقتضاء
  • نسخة من مطالبة الزبون مصحوبة بجميع الوثائق الثبوتية (تقرير الخبرة، ومراسلات السلطات المكلفة بالموانئ وتلك المكلفة بالصحة)
  • التصريح الموحد للبضائع برسم التصدير
  • نسخة من الفواتير و/أو العقد
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري (نموذج 7 و/ أو شهادة التعريف الموحد للمقاولة)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939