الحصول على قرار التفويت أو الإيجار
الوثائق المطلوبة
- الشهادات و الدرجات و المراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بتصريف و تتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص) المفوت إليه أو المستأجر( بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين
- السند الخاص المعد من طرف المحافظ للملكية العقارية، المرتبط برخصة البحث أو برخصة استغلال المناجم موضوع الطلب المقدم؛
- عقد التفويت أو الايجار موقعا عليه من قبل الطرفين ومصادقا على توقيعه؛
- مذكرة وصفية للأشغال المنجزة داخل المحيط المشمول برخصة البحث أو برخصة الاستغلال موضوع الايجار أو التفويت؛
- الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- برنامج الأشغال المزمع انجازه من طرف المفوت إليه أو المستأجر؛
- مذكرة وصفية للقد رات التقنية والمالية للمفوت إليه أو للمستأجر؛
- تسمية الشخص الاعتباري المفوت له أوالمستأجر و شكله القانوني و مقره الاجتماعي، و عند الاقتضاء، الاسم الشخصي و العائلي لممثله و مهنته و جنسيته و مقر سكناه
- وصل يثبت دفع أجرة عن الخدمات المقدمة المتعلقة بطلب تفويت رخصة البحث أو تفويت رخصة الاستغلال؛
- الوثائق الادارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب ) المفوت إليه أو المستأجر( اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : أصل وصل يثبت دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتفويت أو إيجار سند منجميطلب تفويت رخصة البحث : 1000 درهم مغربي /كلم2 طلب تفويت رخصة الاستغلال : 100.000 درهم مغربي طلب إيجار رخصة البحث : 1000 درهم مغربي /كلم2لا يوجد
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن
النصوص القانونية
- القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)
- المرسوم رقم 2.19.543 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
- قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، رقم 2360.16 الصادر في 9 ربيع الأول 1438 (9 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات والمدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2221.20 صادر في 23 من ذي الحجة 1441 ( 13 أغسطس 2020 ) بمراجعة أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 ( 20 أبريل 2016 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة السندات المنجمية.