الحصول على مقرر الترخيص لاستغلال مستودع لتخزين أوعية غازات البترول المسيلة
الوثائق المطلوبة
- طلب الاستغلال موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني للشركة
- شهادة المطابقة للأشغال الكهربائية المقدمة من هيئة معتمدة من طرف الدولة
- شهادات المطابقة لمعدات مكافحة الحرائق التي تقدمها هيئة معتمدة من طرف الدولة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة المادة 2 ،5و9منه.
- المرسوم رقم 2-72-513 ل3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) المعتمد لتنفيذ القانون رقم 1-72-255 المؤرخ ب18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) بشأن الاستيراد والتصدير والتكرير والاستعادة في مصنع التكرير والتعبئة وتخزين وتوزيع الهيدروكاربورات؛ وخاصة المادة 16و7.
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263-91 الصادر في 9 شوال 1413 (1 أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ او في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو منزلية وكذا في عمليات تعبئته ومناولته ونقله واستخدامه.
- دورية وزير الطاقة والمعادن والبيئة بتاريخ 13/11/2019.
- مشروع قرار رقم ....... بتحديد الوثائق اللازمة لمنح التراخيص المتعلقة باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.