الحصول على ممقرر الترخيص لاستغلال مستودع لادخار غازات البترول المسيلة بالجملة.
الوثائق المطلوبة
- طلب الاستغلال موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني للشركة
- تقرير مسلم من طرف مؤسسة مرخص لها يثبت بأن المنشآت الكهربائية المتواجدة بالمستودع مطابقة للقوانين الجاري بها العمل؛
- تقرير مسلم من طرف مؤسسة مرخص لها يثبت بأن وسائل السلامة ومكافحة الحريق المتواجدة بالمستودع مطابقة للقوانين الجاري بها العمل
- شهادات المطابقة لمعدات مكافحة الحرائق التي تقدمها هيئة معتمدة من طرف الدولة
- تقارير التفتيش لآلات الضغط المقدمة من قبل هيئة معتمدة من طرف الدولة
- استثناءات متعلقة بالمنشآت (إذا كان وصل اللحام أكبر من 0.7) موقّع من قبل مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة الفصل الثاني منه.
- المرسوم رقم 513.72.2 بتاريخ 7 أبريل 1973 المطبق للظهير الشريف السالف الذكر؛ وخاصة الفصل 16منه.
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263-91 الصادر في 9 شوال 1413 (1 أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز الملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ او في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو المنزلية وكدا في عمليات تعبئة ومناولته ونقله واستخدامه.