الحصول على رخصة تحويل محطة تعبئة إلى محطة خدمة.
الوثائق المطلوبة
- طلب ترخيص موجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة
- خريطة رسمية من مقياس 50.000/1 أو 100.000/1 أو عند عدم وجود هذه الخريطة خريطة استطلاعية من مقياس 100.000/1 تتضمن بيان موقع المحطة المزمع تشييدها والمحطات الموجودة في نصف قطر يبلغ خمسين كيلومتر (إذا كان المشروع يتواجد بالمدار القروي)
- تصميم للموقع من مقياس 2000/1 إذا كانت المحطة قريبة من إحدى المجموعات (إذا كان المشروع يتواجد بالمدار القروي)
- تصميم للموقع من مقياس 1000/1 يتضمن بيان الأزقة والمحطات الموجودة (إذا كان المشروع يتواجد بالمدار الحضري)
- تصميم يتضمن أوصاف المنشآت مصادق عليه من طرف الجهات المختصة
- الاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي (إذا كان المشروع يتواجد بالمدار القروي)
- رخصة البناء
- الرسم العقاري أو عقدة كراء أو أي وثيقة تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الارض المخصصة لاتجاز المحطة.
- شهادة تثبت رفع التقيدات المذكورة في شهادة الملكية
- إحداثيات لومبير للقطعة الأرضية المخصصة لاتجاز المحطة.
- العقد التجاري الذي يربط شركة توزيع المواد البترولية السائلة بمسير المشروع
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه
- الـمـرسـوم رقـم 2.72.513 الـصـادر في3 ربـيـع الأول 1393 مـوافـق 7 أبريـل 1973، كما وقع تغييره وتتميمه
- رسالة دورية وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ل 21 ماي .2014
- قرار (أو مذكرة)، مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية