الحصول على مقرر الترخيص بإحداث مستودع لادخار غازات البترول المسيلة بالجملة
الوثائق المطلوبة
- طلب موقع من طرف المستثمر يحدد قائمة الأجزاء المقدمة.
- النظام الأساسي للشركة.
- دراسة تقنية واقتصادية تحدد بشكل خاص حجم وحدات التعبئة والتخزين المختلفة ، مرافق استقبال البوتان التي سيتم تزويد المركز المقترح منها والاستثمارات المخططة وطريقة تمويلها والوظائف التي سيتم إنشاؤها ، إلخ.
- خريطة للوضع بمقياس 1.000/1 مع وجود المؤشرات الضرورية على الأرض التي سيتم عليها إنجاز المشروع ( الموقع، السطحية، ... إلخ ).
- مذكرة تشير إلى نقطة التزويد للمركز وتحدد اتساق منشآت استقبال غاز البترول المسيل التي سيتم توفيرها في أقرب ميناء، لتجنب أي تكلفة إضافية على صندوق المقاصة من حيث تكاليف نقل البوتان بالجملة
- رخيصة تنظيم المؤسسات غير الصحية أو غير المريحة أو الخطرة.
- سند الملكية أو عقدة كراء الأرض المخصصة لإقامة المشروع.
- رخصة البناء.
- المستند الأصلي المؤشر: خرائط ووصف تفصيلي للمنشآت المخطط لها ، فيما يتعلق بدوائر التعبئة وكذلك صهاريج التخزين ومحطة ضخ غاز البترول المسال وغسل وصيانة الطلاء للأوعية وأرصفة اختبار و معدات السد و وسائل الصمود والوقاية ضد الحريق.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة الفصل الثاني منه.
- المرسوم رقم 513.72.2 بتاريخ 7 أبريل 1973 المطبق للظهير الشريف السالف الذكر؛ وخاصة الفصل 16منه.
- قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263-91 الصادر في 9 شوال 1413 (1 أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز الملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ او في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو المنزلية وكدا في عمليات تعبئة ومناولته ونقله واستخدامه.