مقرر الأمر بالأداء أو رفع اليد عن طريق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

نقل ملكية العقارات لفائدة الدولة (الملك الخاص) وتعويض الملاك

الوثائق المطلوبة

  • طلب خطي
  • شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد الامر الآذن بالحيازة لفائدة الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض الاحتياطي
  • شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد العقار في اسم الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض التكميلي
  • رسم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة
  • رسم الوكالة في حالة وجود وكيل
  • شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض في حالة أداء التعويض التكميلي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للمالك والوكيل عند الاقتضاء
  • شهادة التعريف البنكي (RIB)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبية املاك الدولة التابع لها العقار

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية املاك الدولة

النصوص القانونية

  • القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)
  • المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه
  • المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه
  • قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3528.18 صادر في 14 من ربيع الأول1440(22 نوفمبر2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات