مقرر اذن اداري للتكفل بتكرير غازات البترول المسيلة

الحصول على مقرر اذن اداري للتكفل بتكرير غازات البترول المسيلة

الوثائق المطلوبة

  • طلب اذن اداري للتكفل بتكرير غازات البترول المسيلة.
  • الالتزام بتحقيق قدرات الادخار والاستقبال ، عند الاقتضاء.
  • قرارات الاستغلال لمركز التعبئة ومستودعات الادخار ( لاحقا ، بعد الإنشاء ).

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قطاع الطاقة والمعادن - مديرية المحروقات

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 موافق 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما وقع تغييره وتتميمه، وخاصة المادة الأولى والثانية منه .
  • المرسوم رقم 2-72-513 ل 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) المعتمد لتنفيذ القانون رقم 1-72-255 المؤرخ ب 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) بشأن الاستيراد والتصدير والتكرير والاستعادة في مصنع التكرير والتعبئة وتخزين وتوزيع الهيدروكاربورات؛ وخاصة المادة 5 و16 .
  • قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263-91 الصادر في 9 شوال 1413 (1 أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن المطبقة على مراكز الملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ او في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو المنزلية وكدا في عمليات تعبئة ومناولته ونقله واستخدامه.