تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط.
مسطرة عزل المسير بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96
الوثائق المطلوبة
- وثائق الإيداع
- نسخة من محضر الجمعية العمومية التي تقرر بمقتضاها عزل المسير موقع و مسجل لدى إدارة التسجيل.
- وثائق التسجيل
- التصريح نموذج 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل
- صورة من وثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: يومان
التكلفة
التكلفة : 50درهما عن الإيداع 50 درهما عن التقييد
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- قانون مدونة التجارة رقم 95 .15
- المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري رقم 906 .96 .2
- قرار وزير العدل رقم 97 .106 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.
- القانون رقم 5.96