مسطرة التشطيب على التاجر تبعا للتوقف الكلي عن ممارسة النشاط التجاري

تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
وفي إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط.

الوثائق المطلوبة

  • شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة موقعة إلكترونيا تفيد عدم وجود أي تقييد.
  • رفع اليد إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات غير خاضعة للإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
  • التصريح نموذج 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
  • وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل
  • صورة من وثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: (2) يومان

التكلفة

التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري : 50 درهما

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المحكمة الابتداية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المحكمة الابتداية

النصوص القانونية

  • القانون 95 .15 المتعلق بمدونة التجارة .
  • المرسوم التطبيقي رقم 906 .96 .2
  • قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.