مساهمة أو انشاء بالخارج من طرف الأشخاص الاعتباريين المقيمين لشركات، ،و فروع، وشركات تابعة أو مكاتب تمثيل بالخارج

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • تقرير مراقب الحسابات، إذا تطلب الأمر ذلك
  • ميزانية نفقات إقامة و تسير المنشآت
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد
  • نسخة من موافقة سلطة الوصاية، إذا تطلب الأمر ذلك
  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • "التزام موجودات بالخارج" موقع و مصادق عليه من طرف السلطات المختصة
  • بيان توزيع رأس المال
  • النظام الأساسي و القوائم المالية للشركة الأجنبية للسنتين الأخيرتين
  • دراسة الجدوى أو حساب الاستغلال التوقعي للشركة المُراد إنشاؤها

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939