لترخيص بالاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2.5 مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد و المعدات و السلع المستوردة من طرف مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان في إطار المهام المنوطة بها

الغاية من المسطرة هي استفادة مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2.5، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، على المواد و المعدات و السلع المستوردة في إطار المهام المنوطة بها.

الوثائق المطلوبة

  • طلب الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 و من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد و المعدات و السلع المستوردة من طرف مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان في إطار المهام المنوطة بها.

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية

  • - الفصل 123 من المدونة العامة للضرائب
  • - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 335-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
  • - الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.