قرار فتح واستغلال مؤسسات ومراكز التكوين في السياقة المهنية (Invest)

الحصول على الاعتماد لفتح و استغلال مؤسسة التكوين أو لمركز التكوين

الوثائق المطلوبة

  • ورقة المعلومات تبين تسمية المؤسسة أو مقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل و شكلها القانوني، وعنوانها
  • النظام الأساسي للمؤسسة أو لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل
  • الوثيقة المعين بموجبها مسير المؤسسة أو مقاولة النقل أو مسير تجمع مقاولات النقل
  • نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير
  • مقرر إحداث مركز التكوين
  • مشروع التكوين
  • البرنامج التوقعي السنوي للتكوين
  • التزام صاحب الطلب بإنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية
  • التزام صاحب الطلب باحترام برنامج التكوين المستمر وكيفيات تطبيقها
  • التزام صاحب الطلب بوضع تنظيم مادي  وبيداغوجي ملائم للتكوين المستمر
  • التزام صاحب الطلب بتأكد من استجابة المدربين التابعين لمقاولة النقل للمتطلبات المحددة بالملحق رقم II المرفق بهذا القرار و العمل على إخضاعهم سنويا للتكوين المستمر الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم و تحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين
  • التزام صاحب الطلب بتزويد وزارة التجهيز و النقل قبل فاتح أبريل من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية  و المالية للتكوين المستمر المنجز برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة  و تمويلها  و عدد المتدربين المسجلين  و عدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين المستمر بنجاح
  • شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال الأراضي و المحلات وحلبات التدريب لحاجيات التكوين في السياقة الطرقية
  • تصميم المحلات  و الحلبات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة
  • نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير
  • بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ من الدبلومات وشواهد التجربة
  • نسخة لأصل عقد الشغل المبرم ما بين المؤسسة و المدير يحدد مجالات تدخله
  • تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة
  • نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين
  • بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الدبلومات و شواهد التجربة
  • نسخة من العقدة التي تربط المكونين بمؤسسة التكوين.
  • الدليل المرجعي لبرامج التكوين
  • الوسائط البيداغوجية  والديداكتيكية
  • مخطط التكوين الأولي و التكوين المستمر للمكونين
  • لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
  • نسخة من شهادات تسجيل المركبات
  • نسخة من شهادة التأمين الإجباري للسيارات
  • نسخة من شهادة التأمين التكميلي المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار
  • عند الاقتضاء، ملف تقني يتعلق بحاكي السياقة.
  • النظام الداخلي لمؤسسة أو مركز التكوين.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مديرية النقل البري و اللوجيستيك

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية النقل البري و اللوجيستيك

النصوص القانونية

  • اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52.05 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﯾر ﻋﻟﯽ اﻟطرق
  • مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 17 من محرم 1432 ( 23 ديسمبر 2010 ) يتعلق بالسياقة المهنية