قرار رفع تعليق رخصة مزاولة نشاط صناعة واستيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية

إعادة مزاولة نشاط صناعة مبيدات الآفات الزراعية
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • الطلب
  • نسخة من شهادة مهندس او ما يعادلها حسب نوعية النشاط
  • شهادة صندوق الضمان الاجتماعي
  • استمارة إثبات التشغيل الفعلي للمهندس موقعة من الممثل القانوني للشركة والمهندس

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 120 يوما: 30 يوما لمعالجة القرار+ 90 يوما أجل الخبرة

التكلفة

التكلفة : 10000 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
  • القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).
  • مرسوم رقم 2.99.106 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمزاولة أنشطة استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
  • مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 3773 بتاريخ 2 يوليوز 2021 يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.