مزاولة نشاط توزيع مبيدات الآفات الزراعية بالاسم الجديد.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
قرار تجديد رخصة مزاولة نشاط صناعة واستيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية (عند تغيير اسم الشركة)
الوثائق المطلوبة
- الطلب
- نسخة وثيقة قانونية تثبت تغيير اسم الشركة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 4 أشهر: 3 أشهرأجل الخبرة +30 يوم لمعالجة القرار
التكلفة
التكلفة : 5000 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430
- قانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر عن مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
- مرسوم رقم 2.99.106 صادر في 18 محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
- مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم 3773 بتاريخ 2 يوليوز 2021 يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.