الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة
الوثائق المطلوبة
- شهادة طبية أصلية مسلمة من طرف مصالح وزارة الصحة تثبت الإصابة بإحدى الإعاقات الجسدية الواردة بالجدول المحدد للمعايير الطبية والتقنية الملحق بالقرار
- نسخة من رخصة السياقة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
النصوص القانونية
- القانون بمثابة مدونة السير
- القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
- قانون المالية للسنة المالية 2008
- المرسوم رقم 2.19.886 صادر في 22 من جمادى الأولى 1442 (6يناير 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
- قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المتعلق بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
- قرار لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في شأن الوثائق اللازمة للتأشير على طلب الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 1-164-ع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة (قيد النشر)