قرار بشأن الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى

تستفيد الأرامل المقبولات من دعم مالي قدره 350,00 درهما شهريا عن كل طفل يتيم، مع تحديد سقف لمبلغ الدعم في 1.050,00 درهما في الشهر للأرملة الواحدة

الوثائق المطلوبة

  • شهادة وفاة الزوج
  • شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة
  • موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام
  • نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد RAMED
  • مطبوع طلب الاستفادة من الدعم متضمن لتصريح بالشرف
  • شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس
  • شهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها محل سكنى صاحبة الطلب

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

النصوص القانونية

  • أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم التماسك الإجتماعي"
  • اتفاقية حول تدبير الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتاريخ 25 فبراير 2015
  • المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى (الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014)
  • الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية رقم 10 بتاريخ 25 فبراير 2015 حول تفعيل دعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى