قرار بتغيير الحد الأدنى لبرنامج الأشغال بالنسبة للفترة الأولية أو للفترة التكميلية الأولى أو الثانية لرخصة البحث عن الهيدروكاربورات

الحصول على قرار بتغيير الحد الأدنى لبرنامج الأشغال بالنسبة للفترة الأولية أو للفترة التكميلية الأولى أو الثانية لرخصة البحث

الوثائق المطلوبة

  • طلب التعديل المتعلق بتغيير الحد الأدنى لبرنامج الأشغال أو الكفالة البنكبة
  • ملحق بالاتــــــفاق النفطـي المبرم بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والأطراف المعنية
  • الكفالة المصرفية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قطاع الطاقة و المعادن - مديرية المعادن والهيدروكاربورات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قطاع الطاقة و المعادن - مديرية المعادن والهيدروكاربورات

النصوص القانونية

  • القانون رقم 21.90 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99، على وجه الخصوص
  • المرسوم رقم 2.93.786 صادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) لتطبيق القانون رقم 27.99