الحصول على التعيين للقيام بإجراء قياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
- وثيقة تحدد ما يلي : اسم الهيئة - المقر الاجتماعي للهيئة - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الخاص بالمسؤول القانوني عن الهيئة أو من ينوب عنه وكذا قائمة بأسماء كل المسيرين وأعضاء الإدارة
- شهادة رقم التعريف الموحد للمقاولة
- شهادة تحدد رقم ومكان التقييد في السجل التجاري
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نسخة من النظام الأساسي للهيئة
- الوثائق التي تثبت الخبرة والتجربة المكتسبة من طرف هؤلاء الأشخاص في مجال القياس، خاصة شهادات توصية متعلقة بأنشطة سابقة لكل واحد منهم
- قائمة بأسماء الأشخاص سيكلفون بإجراء القياس
- نسخ من عقود الشغل التي تربطهم بالهيئة
- نسخ من الشهادات المحصل عليها تؤكد مستوى تكوينهم ومؤهلاتهم
- المعدات المخصصة لإجراء عمليات قياس تركيز العناصر الكيميائية في أجواء أماكن العمل التي تتوفر عليها الهيئة في تاريخ تقديمها لطلب التعيين مع بيان مرجعها، خاصة :- المعدات المخصصة لإجراء عمليات أخذ عينات المواد الكيميائية الخطرة وكذا المرشحات الملائمة لامتصاصها- المعدات اللازمة لإجراء عملية التحليل الفيزيائي-كيميائي لبعض المواد الكيميائية الخطرة التي سيتم قياس تركيزها في أجواء أماكن العمل والتي ستمكن من معرفة مدى احترام القيم الحدية للتعرض المهني (VLEP) المحددة في بعض النصوص التنظيمية
- فاتورة أو فواتير اقتناء المعدات المخصصة لإجراء عمليات القياس
- تعريفة الأتعاب التي تحددها الهيئة مقابل قيامها بكل عملية من عمليات القياس
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الشغل والإدماج المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الشغل والإدماج المهني
النصوص القانونية
- قرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 1280.18 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) بتحديد شروط وكيفية تأهيل هيئات لإجراء قياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء