عقدة كراء حق القنص بالتفاوض (Invest)

يقدم قطاع المياه والغابات هذه الخدمة بغاية تمكين جمعيات القنص وشركات القنص السياحي وملاك العقارات القروية من كراء حق القنص

الوثائق المطلوبة

  • طلب الايجار
  • القانون الأساسي للجمعية أو الشركة
  • محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية
  • وصل إيداع القانون الأساسي للجمعية
  • لائحة أعضاء مكتب الجمعية
  • لائحة المنخرطين بالجمعية
  • شهادة عضوية الجمعية في الجامعة الملكية المغربية للقنص
  • وصل الضمان المؤقت للجمعية أو الشركة
  • شهادة الانخراط بالسجل التجاري للشركة
  • تفويض للممثل القانوني للشركة
  • شهادة الملكية أو أي وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تثبت حيازة العقار (بالنسبة لملاك العقارات القروية)
  • نسخة من تصميم القطعة (بالنسبة للقناصين الذين يريدون كراء حق القنص فوق أراضيهم)
  • نموذج العرض المالي الخاص بأعمال تهيئة مكرية القنص
  • رأي السلطة المحلية
  • رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديرية الإقليمية للمياه والغابات المعنية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الإقليمية للمياه والغابات

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 المتعلق بشرطة القنص حسبما وقع تغييره وتتميمه.
  • المرسوم رقم 2.11.01 الصادر في 20 ماي 2011 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص
  • قرار مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة في طور المصادقة