يقدم قطاع المياه والغابات هذه الخدمة بغاية تمكين جمعيات القنص وشركات القنص السياحي وملاك العقارات القروية من كراء حق القنص
الوثائق المطلوبة
- طلب الايجار
- القانون الأساسي للجمعية أو الشركة
- محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية
- وصل إيداع القانون الأساسي للجمعية
- لائحة أعضاء مكتب الجمعية
- لائحة المنخرطين بالجمعية
- شهادة عضوية الجمعية في الجامعة الملكية المغربية للقنص
- وصل الضمان المؤقت للجمعية أو الشركة
- شهادة الانخراط بالسجل التجاري للشركة
- تفويض للممثل القانوني للشركة
- شهادة الملكية أو أي وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تثبت حيازة العقار (بالنسبة لملاك العقارات القروية)
- نسخة من تصميم القطعة (بالنسبة للقناصين الذين يريدون كراء حق القنص فوق أراضيهم)
- نموذج العرض المالي الخاص بأعمال تهيئة مكرية القنص
- رأي السلطة المحلية
- رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية للمياه والغابات المعنية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية للمياه والغابات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 المتعلق بشرطة القنص حسبما وقع تغييره وتتميمه.
- المرسوم رقم 2.11.01 الصادر في 20 ماي 2011 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص
- قرار مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة في طور المصادقة