طلب تغيير الإسم العائلي

تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج بغاية تغيير الاسم العائلي، وذلك شرط التسجيل بالحالة المدنية وتقديم الحجج التي تعزز طلب التغيير إضافة إلى توجيه طلب إلى كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. وفي حالة الموافقة على طلب المعني بالأمر يتعين عليه التوجه لمكتب الحالة المدنية الذي يوجد به رسم ولادته من أجل القيام بالتغيير المطلوب

الوثائق المطلوبة

  • طلب المعني بالأمر
  • نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه الراشدين
  • نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر
  • نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين
  • نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الإسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه
  • شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الإسم المطلوب إسما عائليا شريفا
  • بطاقة عادية يكتب فيها الإسم المراد تغييره والإسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الداخلية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

رئاسة الحكومة

النصوص القانونية

  • ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20)
  • مرسوم رقم 2.99.665 صادر في 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية كما تم تتميمه (المادة 21)