شهادة ضرورية لتصدير الأدوية البيطرية خارج المغرب حسب الدولة المستوردة
الوثائق المطلوبة
- طلب الشهادة الادارية للتصدير
- رخصة التسويق
- ورقة البيانات
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : 500 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم الصيدلة والمدخلات البيطرية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم الصيدلة والمدخلات البيطرية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430.
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
- مرسوم رقم 2.82.541 صادر في 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983) بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
- قرار لوزير الصحة رقم 1372.18 صادر في 24 من شعبان 1440 (30أبريل 2019) بتطبيق دستور أو دساتير الادوية
- المرسوم رقم 2.00.411 الصادر في 22 يونيو 2000 بإحداث تأشيرة صحية على استيراد الأدوية المقدمة في شكلها التجاري والمواد الأولية الفاعلة المعدة حصرا للاستعمال الصيدلي.
- الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 ديسمبر 1922) المتعلق باستيراد المواد السامة والاتجار بها وحيازتها واستخدامها.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.
- قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم2454.17 صادر في 3 جمادى الآخرة 1439 (20 فبراير 2018) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المنتجات الصيدلية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية.
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 4260.12 صادر في 17 من صفر 1434 (31 ديسمبر 2012) بتحديد قائمة المواد التي يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها.