شهادة حول زيارات التفادي والتدارك الدورية أو بطلب من المستغل

تسلم وزارة الداخلية هذه الشهادة بغاية الحصول على مكسب قانوني أو مادي أو استكمال مسطرة إدارية، وذلك شرط الاستفادة القبلية من الخدمة موضوع القرار، وأداء الأجرة عن الخدمة المقدمة

الوثائق المطلوبة

  • طلب المعني بالأمر أو من ينوب عنه
  • التصميم المرخص (نسخة) أو تصميم تبياني محين
  • نسخة من رخصة المطابقة أو من رخصة الاستغلال
  • بطاقة تقنية
  • وصل الأداء

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 3 أيام

التكلفة

التكلفة : مبلغ متغير حسب نوع الشخص المستفيد

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الخارجية للوقاية المدنية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الخارجية للوقاية المدنية

النصوص القانونية

  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد و المالية رقم 11-441 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2011 بتحديد تعرفة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية) (المادة 1)
  • مرسوم رقم 2.97.344 صادر بتاريخ 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) (المادتان 1 و2)
  • مرسوم رقم 2.08.159 صادر بتاريخ 16 يناير 2009 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.176 بتاريخ 15 ديسمبر 1997 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية (المادة 36)
  • قرار مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة في طور المصادقة