شهادة تحديد سعر بيع الأدوية للعموم

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون ا رقم 17.04، يحدد سعر البيع للعموم للأدوية المخصصة للطب البشري، الأصلية أو الجنيسة أو المثيلات الحيوية، المصنعة محليا أو المستوردة والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في مرسوم رقم 2.13.852
-تحدد الأسعار أو يصادق عليها، حسب الحالة، بقرار لوزير الصحة بعد دراسة طلب المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية مرفقا بملف طلب تحديد السعر أو المصادقة عليه الذي يحدد تكوينه بقرار للسلطة نفسها

الوثائق المطلوبة

  • طلب تحديد السعر مضمن في النموذج المرفق بقرار وزير الصحة رقم 3736.13 موقع مختوم من قبل الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب بالنسبة لدواء أصلي
  • تصريح بسعر المصنع دون احتساب الرسوم PFHT ببلد المنشأ مؤشر عليه من قبل الجهة المختصة في البلد المذكور يكون مؤرخا خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر عند ايداع الطلب بالنسبة لدواء أصلي
  • طلب المصادقة على السعر مضمن في النموذج المرفق بقرار وزير الصحة رقم 3736.13 موقع مختوم من قبل الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب بالنسبة لدواء جنيس أو مماثل حيوي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة

النصوص القانونية

  • القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية
  • مرسوم صادر في 18 ديسمبر 2013 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
  • قرار لوزير الصحة صادر في 18 ديسمبر2013 يتعلق بتكوين ملف طلب تحديد سعر بيع الأدوية للعموم