مراقبة الصحة النباتية للمواد المستوردة
الوثائق المطلوبة
- طلب الشخص موقع ومختوم ومؤرخ
- نسخة من الفاتورة التجارية
- نسخة من مستند النقل
- نسخة منDUM
- نسخة شهادة المنشأ
- شهادة الصحة النباتية
- شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير، في حالة إعادة التصدير
- وثيقة إثبات دفع مصاريف الخدمة وفق دليل مساطر الأتاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف الأونسا
- وثائق أخرى خاصة بمجموعات المنتوجات المذكورة في مساطير القرارات الإدارية (مثلا تراخيص الاستيراد والوثائق المذكورة فيها)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أيام + خبرة غير محددة المدة
التكلفة
التكلفة : من 300 الى 7500 درهم حسب النوع والكمية المستوردة
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
النصوص القانونية
- ظهير شريف مؤرخ في 20 شتنبر 1927 في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من لأمراض؛
- ظهير شريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974) بنشر الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951؛
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 593.17 صادر في 15 من ذي القعدة 1438 (8 أغسطس 2017) يتعلق بالتفتيش الصحي للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء عند الاستيراد؛
- مشروع مقرر للمدير العام يتعلق بالمصادقة على المساطر الإدارية المرتبطة بكيفيات منح المقررات الإدارية المشار اليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بمهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمنشورة بالموقع الرسمي لهذا المكتب.