الحصول على بطاقة مراقبة المتفجرات أو تجديدها
الوثائق المطلوبة
- طلب الشهادة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الجهوية أو الإقليمية للطاقة والمعادن التي يقع مكان المحل أو المستودع أو المصنع ضمن دائرة نفوذها الترابي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الجهوية أو الإقليمية للطاقة والمعادن التي يقع مكان المحل أو المستودع أو المصنع ضمن دائرة نفوذها الترابي
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1332 (14 أبريل 1914) المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات كما تم تغييره وتتميمه
- القرار الصادر في 24 من جمادى الأولى 1373 (30 يناير 1954) بتحديد بعض كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1332 (14 يناير 1914)
- قرار مدير الإنتاج الصناعي والمعدني بتاريخ 29 دجنبر 1954 المقنن للشروط التقنية لتخزين المتفجرات والمفجرات ولوازم التفجير، كما تم تغييره وتتميمه
- الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914) بتنظيم استيراد المتفجرات، وانتقالها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات، كما وقع تغييره وتتميمه
- الظهير الشريف الصادر في 29 جمادى الأولى 1373 (5 يبراير 1954) بشأن إجراء المراقبة على المواد المتفجرة
- الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.