رخصة مسبقة لاستبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي ببناء سفينة صيد بالمغرب (SVA)

رخصة مسبقة لاستبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي ببناء سفينة صيد بالمغرب
يخضع هذا القرار لمقتضيات مرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحددة لمعالجة طلبات الحصول عليها

الوثائق المطلوبة

  • المطبوع الخاص بطلب رخصة مسبقة لاستبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمالكي السفينة. بالنسبة للشركات من محضر الجمع العام الذي صادق على هذا الطلب ومنح السلطة لموقعيه
  • الملف القانوني للشركة كاملا
  • نسخة من عقد الجنسية السفينة او من جواز أمان الزورق
  • نسخة من آخر رخصة صيد
  • شهادة اشتغال السفينة لا يقل تاريخها على 3 أشهر من تاريخ وضع الطلب
  • في حالة النزاع: نسخة من الوثيقة المثبتة للحل النهائي للنزاع.
  • في حالة الوفاة أحد المالكين: عقد الإراثة و الوكالة أو عقد الولاية بالنسبة للورثة القاصرين.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • ظهير رقم 59.14
  • ظهير رقم 78.19
  • مرسوم رقم 2.20,147
  • دورية رقم 15/6
  • مرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحددة لمعالجة طلبات الحصول عليها