مزاولة نشاط صناعة مبيدات الآفات الزراعية.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
رخصة مزاولة نشاط صناعة مبيدات الآفات الزراعية
الوثائق المطلوبة
- الطلب
- استمارة الرخصة
- نسخة من شهادة مهندس كيميائي او ما يعادلها
- شهادة صندوق الضمان الاجتماعي للمهندس
- استمارة إثبات التشغيل الفعلي للمهندس موقعة من الممثل القانوني للشركة والمهندس
- التزام باحترام القوانين وشروط السلامة العامة موقعة من الممثل القانوني للشركة
- رخصة استغلال المكان لصنع المبيدات
- نسخة شهادة الملكية او عقد الكراء
- نسخة من القانون الأساسي للشركة
- نسخة قرار الموافقة البيئة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 90 يوما
التكلفة
التكلفة : 20000 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مديرية المدخلات والمختبرات – قسم المدخلات الكيميائية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430.
- القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).
- مرسوم رقم 2.99.106 صادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها.
- ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.