الحصول على رخصة مزاولة القيام بنشاط إغاثة المركبات في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة
الوثائق المطلوبة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني، سارية الصلاحية
- نسخة موجزة من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر، وخالية من السوابق للمثل القانوني
- نسخة من النظام الأساسي للشركة مسجل لدى المصالح المختصة والذي يكون هدفه يتضمن نشاط إغاثة المركبات
- نسخة من الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للممثل القانوني للشركة، مسجل لدى مصالح التسجيل والتنبر عند الاقتضاء
- دفتر التحملات هذا مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب، ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا"
- شهادة القيد في السجل التجاري مع الإشارة بوضوح إلى نشاط إغاثة المركبات
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 10 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 17 يناير 2005 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وقطر المركبات المصابة بعطب او التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
- المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجر.
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2923.10 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بتحديد الخصائص التقنية المتعلقة بجهاز قطر المركبات.
- مشروع قرار في طور الإعداد