الحصول على رخصة مزاولة القيام بنشاط إغاثة المركبات بالنسبة للمزاولين القدماء
الوثائق المطلوبة
- دفتر التحملات هذا مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب، ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا"
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 10 أيام
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- الظهير الشريف رقم 1.10.07 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 17 يناير 2005 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وقطر المركبات المصابة بعطب او التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
- المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجر.
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2923.10 بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بتحديد الخصائص التقنية المتعلقة بجهاز قطر المركبات.
- مشروع قرار في طور الإعداد