رخصة مزاولة أنشطة ملاحة الترفيه بهدف ربحي

تحديد مسطرة الحصول على رخصة تنظيم الرحلات البحرية و رخصة تنظيم نشاط كراء الآلات البحرية الترفيهية

الوثائق المطلوبة

  • طلب يحدد نوعية النشاط المطلوب والمنطقة البحرية المرجوة والوسائل المخصصة للنشاط.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة أو في حالة الأشخاص الاعتباريين : نسخة من عقد تأسيس الشركة والذي ينص على ارتباط نشاطها بالأنشطة البحرية ونسخة من محضر تعيين المسير والذي يمنح الصلاحيات الكافية لتمثيل الشركة
  • نسخة من السجل العدلي أو حسن السيرة والسلوك بتاريخ لا يتعدى 3 أشهر
  • نسخة أصلية من السجل التجاري
  • نسخة من شهادة ملكية السفينة أو الآلة البحرية الترفيهية حسب الحالة (جواز الأمان أو عقد الجنسية)
  • نسخة من عقود التأمين للمسؤولية المدنية وحوادث الشغل سارية المفعول
  • نسخة من دفتر التحملات المتعلق بالنشاط موضوع الطلب مؤشر عليه و موقع
  • قائمة المستخدمين المعينين ونسخ شهادات الإنقاذ المسلمة من طرف المصالح المختصة للأشخاص المكلفين بسياقة الآلات البحرية أو السفن
  • نسخة من رخصة احتلال الملك العمومي البحري أو من الرخصة المبدئية مسلمة من السلطة الإدارية المختصة
  • تصريح بالشرف بمطابقة نسخ الوثائق المدلى بها لأصولها

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : تسليم الرخصة من أجل مزاولة نشاط كراء الآلات البحرية 3.000 درهم تسليم الرخصة من أجل مزاولة نشاط الجولات البحرية 3.000 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مديرية الملاحة التجارية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية الملاحة التجارية

النصوص القانونية

  • مرسوم رقم 2.19.1094 صادر في 2 رجب 1441 ( 26 فبراير 2020 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
  • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 2745.20 صادر في 18 من محرم 1442 ( 7 سبتمبر 2020 ) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
  • الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير التجهيز و النقل و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
  • مدكرة السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك بتاريخ 17 يناير 2014
  • قرار الوزير في طور الإعداد