رخصة تسوية البنايات غير القانونية

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة الغاية منه :
تسوية البنايات غير القانونية المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، أو المنجزة بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.؛
احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
الحفاظ على سلامة المباني والمواطنين.

الوثائق المطلوبة

  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالتسوية المزمع إنجازها
  • تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للبناية المزمع تسويتها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع. إذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية: - الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أصفر.
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا
  • نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
  • جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
  • التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة ، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير أم لا على بناية قائمة مرخصة ، وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به ، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم
  • شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية موضوع التسوية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية المفعول

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدأ من تاريخ إيداع ملف الطلب.

التكلفة

التكلفة : الرسم على عمليات البناء. يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية. يحتسب الرسم على عمليات البناء موضوع رخصة تسوية البنايات على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا. فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم. ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة تسوية البنايات غير القانونية. وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الامتار الزائدة. في جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم عن 1000 درهم. المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الترخيص للتعديل وإبدائها للرأي الموافق على المشروع يحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة يحتسب للمتر المربع دون احتساب الرسوم ( dhs/m2 hors taxes) بالنسبة للمساحة المبنية المتعلقة برخصة التسوية.

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الجماعة المعنية / مكتب ضبط الشباك الوحيد

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الجماعة

النصوص القانونية

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
  • القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
  • ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  • مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
  • مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى « R.P.S 2000 » المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، كما تم تغييره وتتميمه
  • مرسوم رقم 2.13.874 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني
  • مرسوم رقم 2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
  • مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم كما تم تغييره وتتميمه
  • مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  • قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 صادر في 21 من ذي الحجة 1444 (10 يوليو 2023) بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات
  • قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
  • مرسوم رقم 2.23.103 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير قانونية
  • قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 ( 21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لدراسة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقه
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13-3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات