الترخيص بانجازمشاريع استثمارية في المناطق الساحلية غير المغطاة بوثائق التعمير أو في المناطق الحساسة حسب النصوص التشريعية والتنضيمية الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة
- التصميم العقاري
- شهادة الملكية حديثة (أقل من 3 أشهر) أو عقد كراء العقارأو وعد بالبيع أو كل وثيقة تثبت العلاقة مع العقار
- طلب موجه إلى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تبين القرارات والرخص المطلوبة
- التزام المستثمر باحترام إنجاز مشروعه في الأجال المحددة
- لائحة المنخرطين في حال تعلق الأمر بتعاونية أو جمعية
- المسح الطبوغرافي
- تصور أولي وفقا لطبيعة المشروع
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المراكز الجهوية للاستثمار
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المراكز الجهوية للاستثمار
النصوص القانونية
- القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
- القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل
- المرسوم رقم 2.04.683 المؤرخ في 16 ذو القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
- المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار