قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة أو عامل العمالة أو الإقليم، الغاية منه تتجلى، أساسا، في احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومحاربة البناء غير القانوني، وكذا تنظيم المجال، لتمكين الإدارة من فرض رقابتها على البناء.
الوثائق المطلوبة
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 577-18-2
- الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاث مستويات تشتمل على ستة (06) مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع
- تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية: - الأجزاء القائمة المزمع الابقاء عليها: لون مغاير؛ - الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛ - الأجزاء المزمع هدمها: لون أصفر.
- مذكرة تقنية بخصوص احترام التصاميم المعمارية والتقنية موضوع طلب الرخصة لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) يؤشر على المذكرة التقنية وعلى التصاميم الهندسية والمعمارية المرفقة كل من المهندس المعماري فيما يخص المعايير القياسية والوظيفية والمهندس المختص بخصوص نوعية المواد المستعملة ومكتب المراقبة، كل حسب اختصاصه
- التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة تعذر الإدلاء بالتصميم المرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛
- جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
- نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي
- شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه
- مذكرة تقنية معدة من طرف المهندس المعماري واضع تصور المشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى المزمع إنجازه وذلك طبقا للنموذج المرفق بضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية في المباني الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014).
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا
- عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- تصميم لموقع البقعة المعينة، عند الاقتضاء، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها
- نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
- دفتر الورش وفق النموذج المعد من طرف الإدارة المختصة
- التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: دراسة ملف طلب الرخصة من طرف لجنة الدراسة: * في الحين بالنسبة للمشاريع الصغرى * خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم ملف طلب الرخصة بالنسبة للمشاريع الكبرى؛ * توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اللجنة السالفة الذكر إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لاتخاذ القرار؛ اتخاذ القرار من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية: لم يحدد الإطار القانوني الأجل الأقصى للاتخاذ القرار من طرف رئيس الجماعة المعنية؛ تبليغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن: يومين مفتوحين من تاريخ إصدار القرار. وتجدر الإشارة الى انه وفقا للقانون 19-55 ان المدة القصوى لمعالجة ملف طلب رخصة البناء تحدد في 60 يوما
التكلفة
التكلفة : يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية.يفرض هذا الرسم على عمليات البناء واعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء. يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا. فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم. ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء. وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الامتار الزائدة. - الرسم على عمليات البناء: - من 10 إلى 20 درهم للمتر المربع المغطى :عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أومهني أو إداري؛ - من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى: المساكن الفردية. - الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل البناء ( هذا الرسم موضوع قرار إداري خاص)؛ - المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الترخيص للبناء وإبدائها للرأي الموافق على المشروعيحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارةيحتسب للمتر المربع دون احتساب الرسوم (dhs/m2 hors taxes) بالنسبة للمساحة المبنية.
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
* الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
النصوص القانونية
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
- القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)
- القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)
- القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016 )
- القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
- القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
- القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو 2015 )
- قانون رقم 1.76.258 يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)
- ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
- ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما تم تغييره وتتميمه
- ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
- مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
- مرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
- مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 ذي القعدة 1432 ( 30 سبتمبر 2011 ) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
- مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى « R.P.S 2000 » المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، كما تم تغييره وتتميمه
- مرسوم رقم 2.12.666 صادر في 17 من رجب 1434 ( 28 ماي 2013 ) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين
- مرسوم رقم 2.13.874 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني
- مرسوم رقم 2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
- مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
- مرسوم رقم 2.17.395 صادر في 11 من ذي القعدة 1442 ( 22 يونيو 2021 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش
- قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
- قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية
- قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20 .337 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20.337 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 )21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر