الولوج الى عقار الدولة (الملك الغابوي) قصد الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لأغراض استثمارية
الوثائق المطلوبة
- طلب رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي وتحديد الرسوم المرتبطة بها
- تصميم طبوغرافي للقطعة الغابوية المعنية
- بطاقة تقنية حسب طبيعة المشروع
- قرار الموافقة البيئية( في حالة القبول المبدئي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار واذا كان المشروع خاضعا لدراسة التأثير على البيئة)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المراكز الجهوية للاستثمار
المصلحة المكلفة بالتسيلم
إدارة المياه والغابات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه؛
- الظهير شريف بمثابة قانون رقم 350-76-1 صادر في 20شتنبر 1976يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي؛
- القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
- القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 صادر في 12/05/2003، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19/06/2003، الصفحة 1909؛
- القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر بتاريخ 09/06/2015المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 02/07/2015، الصفحة 6082؛
- القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 صادر في فاتح يوليو2015؛
- مشروع قرار لمدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤطر للوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على قرار رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي وتحديد الرسوم المرتبطة بها، في طور المصادقة