الهدف من المسطرة هو السماح للصاغة من وضع طابع تعريفي يطلق عليه اسم “طابع الصائغ” لتمييز المصوغات بينها، و يمكن أن يكون على شكل حروف أو أرقام أو كلمات أو رسومات بيانية أو شعارات، منفردة أو مركبة.
لا يمكن لهذا الطابع أن يشبه أو يطابق الطوابع الرسمية أو الطوابع المسجلة من طرف صائغين آخرين أو علامات التجارة أو الصنع المسجلة من طرف أشخاص آخرين غير الطالب، أو مختصرات لمنظمات دولية.
رخصة اعتماد طابع الصائغ
الوثائق المطلوبة
- استمارة طلب اعتماد طابع الصائغ
- نسخة من شهادة تسجيل طابع الصائغ لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة (الإدارة المركزية )
النصوص القانونية
- • اسم المرجع القانوني : ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) • نوعية المرجع القانوني : ظهير شريف • رقم المرجع القانوني : رقم 1.77.340بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) • رقم المادة أو المواد المتعلقة بالقرار الإداري : "45"
- • اسم المرجع القانوني : قرار لوزير المالية رقم 1309.77 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 • نوعية المرجع القانوني : قرار لوزير المالية • رقم المرجع القانوني : رقم 1309.77 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) • رقم المادة أو المواد المتعلقة بالقرار الإداري : 90 مكرر، 90 مكرر مرتين
- دورية عدد 5996/214 بتاريخ 2019/12/25