رخصة استيراد و تصدير المصوغات من الذهب

الغاية من المسطرة هي تقنين و تتبع عمليات استيراد و تصدير المصوغات من الذهب.
يتعين على المرتفق المستفيد أن يستوفي الشروط التالية :
– أن يكون مسجلا في السجل التجاري في قطاع الحلي و المجوهرات من المعادن النفيسة (تاجر، صائغ)؛
– أن يكون مسجلا لدى المكتب الجمركي للضمانة المختص محليا؛
– أن يحافظ على تحيين سجل المعاملات التجارية الخاصة بالمصوغات من المعادن النفيسة (بيع، شراء، إصلاح…) المؤشر عليه من طرف الآمر بالصرف للمكتب الجمركي للضمانة المختص محليا؛
– أن يستوفي الرسم المهني للسنة الجارية

الوثائق المطلوبة

  • طلب حر يحدد كمية وطبيعة الذهب موضوع الاستيراد / التصدير
  • نسخة من النظام الأساسي (بالنسبة للأشخاص المعنويين)
  • نسخة من السجل التجاري الذي يشير إلى الانتماء إلى قطاع المعادن النفيسة
  • شهادة التسجيل في الرسم المهني للسنة الجارية
  • نسخة من استلام البيان الافتتاحي للتجارة في المعادن النفيسة الصادر عن مكتب الضمانة الجمركية
  • استمارة مرفقة بطلب رخصة استيراد أو تصدير الذهب (المطبوع 60-61)
  • شهادة مسك سجل المعاملات التجارية الخاصة بالمصوغات من المعادن النفيسة (بيع، شراء، إصلاح...)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 3 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية

  • ظهير شريف بتاريخ 10 شتنبر 1939 (25 رجب 1358) المقنن لتصدير الأموال، عمليات الصرف و تجارة الذهب في وقت الحرب
  • قرار مدير المالية بتاريخ 17 غشت 1948