دفع المتأخرات برسم المدخرات على الأجرة ، لمدة تتجاوز12 شهراً

الترخيص للمرتفق للقيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبئ وموقع ومختوم
  • عقد العمل مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني
  • شهادة الأجرة
  • بيان الراتب
  • شهادة بنكية تثبت عدم القيام بأي تحويل مالي خلال الفترة المعنية
  • كشف حساب مفصّل يبين الرصيد المحيّن
  • نسخة من بطاقة الهوية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية
  • الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-