تمديد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة إلى أصناف جديدة، حيث يتعين متابعة تكوين مستمر يتضمن شق نظري وشق تطبيقي
الوثائق المطلوبة
- طلب حر مؤرخ وموقع عليه من طرف صاحبه
- صورة تعريفية حديثة لصاحب الطلب
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم "3" لصاحب الطلب مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أن المعني بالأمر لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير
- نسخة من رخصة سياقة صاحب الطلب سارية الصلاحية صالحة للأصناف اللازمة للرخصة المطلوبة
- نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.432 بشأن تعليم السياقة كما تم تغييره وتتميمه
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30يوما
التكلفة
التكلفة : 100 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- مدونة السير
- المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 شتنبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما وقع تغييره وتتميمه
- قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 صادر في 2 ربيع الآخر 1441 ( 29 نوفمبر 2019 ) يتعلق بشروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وبتحديد برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات