وعيا منها بضرورة مراقبة جودة المستلزمات الطبية قبل أي تسويق، فقد ارتأت وزارة الصحة أجرأة تسجيل المستلزمات الطبية وفق لأحكام القانون رقم 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية. وحيث يعتبر هذا القانون الصادر في 19شتنبر 2013 إطارا ملائما يحدد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في السوق المغربي، وينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة الجودة وتتبع المسار واليقظة
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر يحمل توقيع الممثل القانوني للمؤسسة صاحبة الطلب و خاتمه
- نسخة من وصل استخلاص رسوم التسجيل
- جذاذة تفصيلية مؤرخة و تحمل توقيع الممثل القانوني للمؤسسة و خاتمه مصحوبة بنسخة إلكترونية،
- نسخة من شهادة التسجيل السارية المفعول
- شهادة من المؤسسة صاحبة التسجيل بقبول تحويله
- شهادة من قبل الممثل القانوني للمؤسسة التصنيع أو وكيلها تبين علاقة هذه الأخيرة بالمؤسسة صاحبة الطلب عندما يتعلق الأمر بمستلزم طبي مستورد،
- نسخة من شهادة قواعد حسن إنجاز التصنيع للمؤسسة صاحبة الطلب، عندما يتعلق الأمر بمستلزم طبي مصنع أو مستورد نصف جاهز يمر بمراحل تصنيع إضافية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 20 يوما
التكلفة
التكلفة : 1.000,00
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
النصوص القانونية
- القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية في 18 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2013
- مرسوم صادر في 18 سبتمبر 2014 بتطبيق القانون رقم 84.12
- قرار وزير الصحة يتعلق بتسجيل و إشهار المستلزمات الطبية و بتحديد شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من إلزامية التسجيل