تصفية الرأسمال في حالة الإصابة بعجز جزئي دائم عن العمل يقل عن 10 في المائة.

تمكين المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني أو ذوي حقوقه من الإستفادة من رأسمال

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من عقد الإراثة
  • شهادة التكفل بالأصول
  • نسخة من شهادة الوفاة
  • شهادة تثبت الممثل القانوني لذوي الحقوق( وكالة)
  • الشهادة الإدارية التي تثبت الوضعية الإدارية للمصاب
  • الشهادة الإدارية التي تثبت علاقة الحادثة بممارسة العمل
  • نسخة أصلية من المقرر القضائي القاضي بالتعويض
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
  • محضر الصلح موقع عليه من طرف المصاب أو ذوي حقوقه.
  • شهادة طبية تثبث الإعاقة في حالة وجود يتامى معاقين
  • الأجرة السنوية السابقة لوقوع الحادثة
  • نسخة من عقد الزواج
  • نظير من الشواهد الطبية( الشهادة الطبية الأولية، الشهادة الطبية للتمديد، شهادة الشفاء شهادة استئناف العمل الشهادة الطبية أو تقرير الخبرة الذي يحدد نسبة العجز)
  • نظير من التصريح بالحادثة
  • تصريح بالشرف بعدم الزواج
  • نسخ من الشواهد المدرسية أو شواهد متابعة التدريب المهني بالنسبة للأولاد البالغين 16 سنة فما فوق
  • تقرير مفصل حول الظروف و الأسباب المؤدية لوقوع الحادثة
  • محضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب و الإياب

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الشغل والإدماج المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الخزينة الوزارية

النصوص القانونية

  • قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943 بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية.
  • مقررلوزير الشغل والادماج المهني الصادلر بتاريخ 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحيا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
  • قرار لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الإتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل.
  • المقررات القضائية القاضية بتخويل الحق في الإيراد
  • القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014