تمكين المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني أو ذوي حقوقه من الإستفادة من التعويض
الوثائق المطلوبة
- نظير من التصريح بالحادثة
- نظير من الشواهد الطبية ( الشهادة الطبية الأولية، الشهادة الطبية للتمديد، شهادة الشفاء شهادة استئناف العمل الشهادة الطبية أو تقرير الخبرة الذي يحدد نسبة العجز)
- الشهادة الإدارية التي تثبت الوضعية الإدارية للمصاب
- الشهادة الإدارية التي تثبت علاقة الحادثة بممارسة العمل
- محضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب و الإياب
- تقرير مفصل حول الظروف و الأسباب المؤدية لوقوع الحادثة
- الأجرة السنوية السابقة لوقوع الحادثة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- نسخة من شهادة الوفاة
- نسخة من عقد الإراثة
- نسخة من عقد الزواج
- تصريح بالشرف بعدم الزواج
- شهادة التكفل بالأصول
- شهادة طبية تثبت الإعاقة في حالة وجود يتامى معاقين
- نسخ من الشواهد المدرسية أو شواهد متابعة التدريب المهني بالنسبة للأولاد البالغين 16 سنة فما فوق
- شهادة تثبت الممثل القانوني لذوي الحقوق( وكالة)
- نسخة أصلية من المقرر القضائي القاضي بالتعويض
- محضر الصلح موقع عليه من طرف المصاب أو ذوي حقوقه
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما من تاريخ التوصل بشهادة الشفاء / 30 يوما من تاريخ التوصل بمحضر الصلح الموقع من طرف المعني بالأمر
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
وزارة الشغل والإدماج المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الخزينة الوزارية
النصوص القانونية
- القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014
- قرار لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الإتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل.
- قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الصادر في 11 دجنبر 2015 بتحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن طلبها من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل
- قرار لوزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية الصادر في 29 من صفر 1437 ( 11 دجنبر 2015 ) بتحديد مصاريف الجنازة و المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة
- المقررات القضائية القاضية بتخويل الحق في الإيراد
- مقررلوزير اشغل والادماج المهني الصادر بتاريخ 9 صفر 1441 (8 اكتوبر 2019) القاضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل و الأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الإستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية .
- قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943 بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية.