يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد
- وثائق إثبات التعديل : بالنسبة " للسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء " أو " القروض " : الاتفاقية أو العقد، قيد مستخرج من الدفتر الأصلي الخاص بالبيانات المالية للثلاث سنوات الأخيرة. بالنسبة " للاستثمارات العقارية " : عقد الشراء الموثق.
- رسالة توضيحية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939