الحصول على شهادة تسجيل مركبة ذات محرك في سلسة التعاون الدولي
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر على النموذج رقم 1
- البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج
- شهادة المطابقة ونسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب
- عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بالبطاقة الرمادية الأجنبية في حالة المركبات ذات المحرك المسجلة بالخارج
- نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية) أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية الصلاحية
- التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من طرف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يجب أن يكون هذا التصريح مؤشرا عليه بصفة قانونية من طرف مصالح الجمارك التي تشهد بان المركبة في وضعية قانونية إزاء النظام الجمركي، أي أن صاحبها يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها قصد الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت
- محضر المصادقة بشكل منفرد
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- إذن بالتسجيل بالنسبة للمركبات التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 كلغ المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب+300 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مصلحة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مصلحة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه