الحصول على شهادة التسجيل بالنسبة لمركبة ذات محرك تم اقتناؤها بالخارج جديدة أو مستعملة لا يتعدى عمرها السن الأقصى المحدد حسب الحالات، وتم تعشيرها بالمغرب
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر على مطبوع خاص نموذج I أوII حسب طريقة شراء المركبة، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونيةعند إيداع الطلب. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية؛
- • اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترنيةللشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاصالترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص المعنويين
- أصل شهادة القيد في السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها
- بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة القانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الاداري
- بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوانا بالخارج
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة
- نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج أو من جواز السفر البيومتري المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب
- بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية
- بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب :
- نسخة من شهادة التسجيل(بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة عند إيداع الطلب، أولوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي
- الوثائق التي تثبت ملكية المركبة بالنسبة لمركبة جديدة :
- فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال
- الوثائق التي تثبت ملكية المركبة بالنسبة لمركبة مستعملة
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها
- عقد بيع يحمل توقيعا مصادقا عليه لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية
- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للمراقبة التقنية ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة
- شهادة التحقق من المركبة بالنسبة للمركبات المستعملة
- محضر المصادقة بشكل منفرد
- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه. غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها "المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الجمالي المأذون به 3500 كلغ
- أ) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص(بما فيها المقطورات ومركبات الاغاثة) أو المخصصة لكراء السيارات بدون سائق:
- ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
- ب) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص :
- - بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- - ترخيص لتسجيل المركبات المخصصة للنقل الحضريمسلم من طرف السلطات المحلية؛
- - ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي مسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف: وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : وصل أداء الرسم شبه الضريبي المفروض على عمليات تسليم سندات ملكية المركبات الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب+300 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه