الحصول على بطاقات W18 لتغطية جولان المركبات ذات محرك
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر في ورق عادي
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيل W18 والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW
- شهادة التسجيل في الضريبة المهنية
- تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أو ورشة الإصلاح)
- شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية
- شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية تبين عنوان المقر والنشاط المزاول
- السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين
- وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : الواجبات النسبية: تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للنسب التالية عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها بالنسبة للعربات المستوردة، باستثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين: قيمة العربة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة النسبة من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم 5% من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم 10% من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم 15% تفوق درهم 1.000.000 ت 20% غير أنه لا تخضع ألاحكام الفقرة السابقة: - العربات ذات محرك كهربائي والعربات ذات محرك مزدوج (كهربائي وحراري) ؛ - العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام، باستثناء العربات رباعية الدفع (4x4) التي تبقى خاضعة للنسب الواردة في الجدول أعلاه. .
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه